نظرية الحق 4
2 participants
culture générale :: droit :: droit
Page 1 sur 1
نظرية الحق 4
معيار التفرقة بين حق الله وحق العبد
الخالص :
1.-ان حق الله لا يجوز اسقاطه لا بعفو ولا بصلح ولا بغير ذلك ? اما حق
العبد فيجوز فيه الإسقاط بالعفو والإبراء والصلح .
2.-أن جميع المسلمين مطالبون بإقامة حقوق الله واحترامها وعدم المساس بها
، أما حق العبد فليس كذلك .
3.-أن حقوق الله لا يجرى فيها التوارث ، فلا يعاقب مثلا ورثة الجانى ، أما
حقالعبد فيجرى فيه التوارث .
4.-حقوق الله يجرى فيها التداخل ، بمعنى إذا تكررت جناية معينة فلا يقام على
جانبها إلا حد واحد ، فلو قذف شخص جماعه بكلمه واحدة أو كلمات متفرقة ، لا يقام عليه إلا حد واحد ، أما حق العبد فإن العقوبة تتكرر فيما يثبت للإنسان بتكرر
الجناية .
القسم الثالث :الحق المشترك بين الله وبين الإنسان وحق الله هو الغالب :
ومن الأمثله على هذا النوع : حد القذف ، هو ثمانون
جلدة لمن يتهم غيره بالزنا ، وهذا الحق فيه حقان ، حق للمقذوف بدفع
العار عنه وإثبات شرفه ، وحق لله : وهو صيانة أعراض الناس وإخلاء العالم نفسه من
الفساد ، والحق الثانى أغلب .
وحكم هذا القسم : أنه يلحق بالقسم الأول وهو حق الله ، ومن ثم لا يصح العفو عنه .
القسم الرابع : الحق المشترك بين حق الله وحق العبد
وحق العبد هو الغالب :
حق القصاص .
فقد اجتمع فيه الحقان أيضا ، حق الله وهو تطهير المجتمع عن جريمة القتل ، وحق للشخص ، وهوشفاء غيظه وتطييب نفسه بقتل
القاتل .
وحق العبد هنا أغلب .
وحكم هذا القسم ، أنه يلحق بالقسم الثانى وهو حق العبد في جميع أحكامه السابقة .
اقسام الحق باعتبار موضوعه
الحقوق المالية
1.-الحقوق
المالية الثابتة
لله :
ومن الامثله على ذلك : الزكاة المفروضة في الأموال .
1.-الحقوق
الماليه الثابتة للانسان :
1.-الحقوق
المالية العينية :
وهى التى تتعلق بالأموال ومنافعها ' أو ما يقرها
الشرع على شىء فالعلاقه في الحق العينى بين شخص وشىء . ومن ثم فالحق
العينى : هو الحق الذى يخول للشخص سلطة الاستعمال أو الاستغلال أو التصرف على عين
معينة من الأعيان المالية بصورة مباشرة ، كحق الملكية ، أيضا حق الارتفاق .
1.-الحقوق
المالية السخصية :
وهى تلك التى يقرها الشرع لشخص اخر .
·أهمية التفرقه بين الحقوق العينية والحقوق الشخصية :
1- الحق الشخصى مرتبط بذمة المكلف به . اما الحق
العينى فهو مرتبط أساسا بهذة العين المعينة . ثانيا : إذا كثرت الديون وتزاحمت ، فإن الذى ارتبط
حقه بعين معينه يقدم على الدائن العادى الذى له حق ثابت في ذمة المدين فقط . وبناء
على ذلك : فلو أن شخصا احاط الدين بحاله ، وأعلن إفلاسة ، فإن الذى أخذ رهنا يضمن
به دينه ، ويكون له الأولوية بالعين المرهونة في استيفاء دينه . ثالثا : إذا ابرم
عقد بشأن عين معينه ، كبيع سيارة أو استئجار ، ثم هلكت العين المتعاقد عليها أو
تغيرت أوصافها الجوهرية قبل التنفيذ ، فإن العقد يفسخ . أما غذا كان العقد بشأن
حق ثابت في الذمة ، فإنه غير مرتبط بعين معينه بذاتها . رابعا : من التزم بتسليم
عينمعينة ، لا يجوز له أن يقوم بتسليم عين اخرى حتى ولو كانت من نفس النوع .
الحقوق غير المالية
هى الحقوق التى لا تتعلق بالمال ولا ترتبط به .
ومن أمثلتها : حق ولى المقتول في القصاص ، وكحق
أحد الزوجين إذا زوجه فضولى في إجازى الزواج أو رده .
أقسام الحق باعتبار محل الحق
1- الحق المجرد : هو الذى لا يترك أثرا بالتنازل عنه صلحا أو إبراء ، بل يبقى محل الحق
عند المكلف بعد التنازل كما كان قبل التنازل ومن أمثلة الحق المجرد : حق التعاقد
بالعقود المشروعه و من ذلك : حق خيار الشرط .
ويمكن تقسيم الحقوق المجردة إلى قسمين :
1- حقوق لم تثبت أصالة لأصحابها وإنما أثبته الشارع لدفع الضرر عنهم ، مثل حق الشفعة .
2- حقوق تثبت أصالة لأصحابها لا على وجه رفع الضرر فقط ، مثل حق المطالبه بالقصاص ،
وحق الارث . 2- الحق
غير المجرد : هو الحق الذى يقوم بمحل معين يدركه الحس ويثبت لصاحبه سلطة على هذا المحل تمكنه من مباشرة التصرفات الشرعيه . ومن أمثلته
: حق ملك العين والمنفعة .
أهمية هذا التقسيم : أن الحقوق المجردة لا يجوز بيعها ، لأنها ليست من الحقوق الماليه .
كما لا يجوز التنازل عن هذة الحقوق في مقابل مال عندجمهور العلماء . أقسام الحق
باعتبار صحة التنازل عنه وعدمه
أولا : الحقوق التى تقبل الاسقاط :الأصل أن جميع
الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط ، كحق القصاص وحق الشفعة وحق الخيار ،
وحق البيع .
ثانيا : الحقوق التى لا تقبل الاسقاط : وأسباب عدم
قبولها الإسقاط متعددة منها :
1- أن يكون الحق المراد إسقاطه لم يثبت بعد ، كإسقاط الزوجة حقها في البيت والنفقة
المستقبلة .
2- أن يكون في الاسقاط ضرر بالغير ، كإسقاط الأم حقها في الحضانة .
3- أن يكون في الإسقاط تغيير للأحكام الشرعيه ، كإسقاط المطلق حقه في إرجاع
زوجته .
4- أن يكون الحق من الأوصاف الذاتيه الملازمة للشخص ، كإسقاط الأب أو الجد حقهما
في الولاية على الصغير .
ENIMA- Messages : 5
Points : 15
Réputation : 0
Date d'inscription : 23/07/2009
culture générale :: droit :: droit
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|