culture générale
salut
soyer le bienvenue cher membre et
J'espère être actifs avec nous donc
Mettez vos empreintes digitales
Merci de vous joindre
bon chance

Rejoignez le forum, c’est rapide et facile

culture générale
salut
soyer le bienvenue cher membre et
J'espère être actifs avec nous donc
Mettez vos empreintes digitales
Merci de vous joindre
bon chance
culture générale
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

قانون العقوبات الجزائري

2 participants

Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:31

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
156 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 - أمر رقم 66
1
، يتضمن :
قانون العقوبات
الجزء الأول
المبادئ العامة
أحكام تمهيدية

المادة 1: لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
إسناد تهم ة- وجوب ت حديدها - تجسيد مبدأ لا عقوبة ولا جريمة إلا بالن ص. متى وجهت للشخص تهمة باعتباره الفاعل الأصلي لوقائع معينة، فإنه ليس من الجائز قانونا أن توجه إلى نفس
الشخص تهمة المشاركة في الفعل الأصلي الذي أتهم به في آن واح د. إن إسناد تهمة الفعل الأصلي و المشاركة إلى شخص واحد و من أجل واقعة واحدة يعد خرقا للقانو ن. و لقد كان على قضاة
الموضوع الالتزام بهذا المبدأ و إسناد حالة واحدة للمتهم حسب الوقائع و الأدلة الثابتة في حقه، و متى خالفوا ذلك استوجب نقض و إبطال قرارهم.
1984/12/ المجلة القضائية العدد 2 سنة 1989 ملف رقم 36665 ، قرار بتاريخ 25
أحداث - إدانة - عقوبة لا تزيد على نصف المدة المقررة قانونا . (المواد 1 و 50 من ق ع 445 ق أ ج) متى كان من المقرر قانونا أنه إذا قضى بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13
إلى 18 سنة لحكم جزائي فإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه بها إذا كان بالغا ومن ثم فإن القضاء بما
يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون . ولما كان الثابت في قضية الحال أن قضاة الأحداث بالمجلس لما حكموا ب 20 سجنا على القاصر الحدث يكونوا قد خرقوا المواد 1 و 50 ق ع و المادة
445 من ق أ ج ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه .
1989/02/ المجلة القضائية العدد الثالث سنة 1991 ملف رقم 53228 قرار بتاريخ 14
عدم تقرير العقوبة بنص ) : جزائي : الحكم بإدانة الطاعن عن جريمة استخدام النساء في محلات المشروبات الكحولية - طعن بالنقض ، لأن الفعل غير مجرم قانونا - قبول الطعن . إن المادة
1975 تحظر استخدام النساء في بيع المشروبات المستهلكة في عين المكان، إلا أنه لا يذكر العقوبة ومن ثم فلا عقوبة إلا بنص صريح وواضح. /06/ 75 الصادر في 17 / السادسة من الأمر رقم 41
1992/06/ نشرة القضاة العدد 51 ملف رقم 90208 قرار بتاريخ 16
حكم - قرار - جريمة تهريب مخدرات - وجوب ذكر النصوص القانونية المطبقة - تحت طائلة البطلان - قضاء بخلاف ذلك - خرق القانون - نقض تلقائ ي. (المادة 379 ق ا ج و المادة
الأولى من ق ع) من المقرر قانونا أن الأحكام والقرارات الصادرة بعقوبة يجب أن تتضمن ذكر النصوص القانونية المطبقة وإلا وقعت تحت طائلة البطلان إذ بدون ذلك لا يتسنى للمجلس الأعلى
ممارسة رقابته القانونية على هذه الأحكام ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانو ن. ولما كان قضاة الموضوع، أدانوا المتهم من أجل تهريب المخدرات باستعمال سي ارة ذات
محرك اندفاعي و حكموا عليه بعقوبة الحبس دون أية إشارة إلى ذكر النصوص القانونية التي تعاقب على تهريب المخدرات فإنهم بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادتين 379 (ق ا ج) ، و المادة
الأولى من (ق ع). و متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من المجلس الأعلى تلقائيا بمخالفة هذا المبدأ.
1984/12/ ملف رقم 36867 قرار بتاريخ 31
1 ق ع) متى كان من المقرر قانونا ، أنه لا توقع على القاصر الذي لم يكمل / قاصر لم يكمل 13 سنة عند ارتكابه للأفعال الملاحق بها القضاء عليه بالتوبيخ خرق القانو ن. (م 49
الثالثة عشرة من عمره إلا تدابير الحماية أو التربية ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون.إذا كان الثابت في قضية الحال أن جهة الاستئناف الخاصة بالأحداث ، قد
عاقبت المتهم بالتوبيخ ، في حين أن هذا الأخير لم يكن يبلغ 13 سنة عند ارتكابه الوقائع الملاحق بها، فإنها بهذا القضاء خرقت القانون و عرضت قرارها للنقض.
1984/03/ ملف رقم 25014 قرار بتاريخ 20
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
03 الصادر في / تطبيق القانون الأصلح للمتهم - عدم رجعية القوانين - لا يجوز الأمر بالتخلي إلا إذا صدر عن النيابة العامة : المادة 02 ق ع، المادة 39 المرسوم التشريعي رقم 92
1992/09/30 : من المقرر أن لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة ، وأن التخلي عن قضايا مكافحة الإرهاب والتخريب يكون بقوة القانون بناء على طلب من السيد
النائب العام لدى المحكمة الخ اصة .ولما ثبت - من قضية الحال - أن المرسوم التشريعي المذكور أعلاه لم يصدر إلا بعد حوالي خمسة أشهر من ارتكاب المتهم للوقائع المتابع من أجلها فإن
الحكم محكمة الجنايات المطعون فيه - جاء مخالفا لنص القانون الذي يمنع تطبيق القانون بأثر رجعي إلا إذا كان في صا لح المتهم كما لا يجوز للجهات القضائية الأخرى ، غير النيابة العامة
التصريح تلقائيا بأمر التخلي لصالح المحكمة الخاصة مما يتعين نقض وإبطال الحكم المنتقد مع الإحالة .
1994/03/ ملف رقم 119932 قرار بتاريخ 22
القانون لا يطبق بأثر رجعي وهذا لأن حين ارتكاب الوقائع لا وجود لأي نص قانوني تعاقب المخالفة المؤاخذ عليها لكون قانون الجمارك كان ملغى .
79 إن الغرامات الجمركية تشكل تعويضات مدنية لإدارة الجمارك مما يستتبع أن رجعية القانون الأكثر ليونة غير مطبقة على الغرامات /7/ 2 - حيث عمليا تنص المادة 259 من قانون 1
الجمركية الخاضعة للتسعيرة والمطبقة والمعمول بها حين ارتكاب الجريمة . مما يستتبع أن هدا الوجه لا يمكن قبوله .
81/5/ ملف رقم 23242 قرار بتاريخ 28
المادة 3: يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في
الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
الكتاب الأول
العقوبات وتدابير الأمن
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها باتخاذ تدابير أمن. - المادة 4: (قانون رقم 06
1 03 – 47 المؤرخ في 17 يونيو 1975 والقانون رقم 78 – 48 المؤرخ في 25 يوليو 1973 والأمر رقم 75 – 74 المؤرخ في 16 سبتمبر 1969 والأمر رقم 73 – معدل ومتمم بالأمر رقم 69
05 المؤرخ في 25 أبريل 1989 – 26 المؤرخ في 12 يوليو 1988 والقانون رقم 89 – 04 المؤرخ في 13 فبراير 1982 والقانون رقم 88 – المؤرخ في 11 فبراير 1978 والقانون رقم 82
22 المؤرخ في – 11 المؤرخ في 25 فبراير 1995 والأمر رقم 96 – 15 المؤرخ في 14 يوليو 1990 والأمر رقم 95 – 02 المؤرخ في 6 فبراير 1990 والقانون رقم 90 – والقانون رقم 90
15 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق - 09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 ، والقانون رقم 04 – 10 المؤرخ في 06 مارس 1997 والقانون رقم 01 – 09 يوليو 1996 والأمر رقم 97
. 23 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1427 الموافق 20 ديسمبر سنة 2006 - 10 نوفمبر سنة 2004 ، قانون رقم 06
العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:32

العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
العقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلي ة، فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون
صراحة، وهي إما إجبارية أو اختيارية.
إن لتدابير الأمن هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نف س الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائي ة،
مع مراعاة ما نصت عليه المادتان 310 (الفقرة 4) و 370 من قانون الإجراءات الجزائية.
مونع المسئولية الجزائية - حالة الجنون - المسئولية لا بد من ثبوتها . المادة 4 و 47 ق ع. من المقرر قانونا أن يكون جزاء الجرائم المرتكبة بتطبيق العقوبات المقررة لها و لا يعفي
منها من تبتت لفائدته إحدى موانع المسئولية الجزائية ، كثبوت حالة الجنون وقت ارتكاب الأفعال و أن القضاء بغير ذلك يعد خرقا للقانون . و من تم فان قضاة الموضوع باستبعادهم لتقرير
الخبير المعين من طرف السيد قاضي التحقيق للحكم بإعفاء المتهم من العقوبة ، فإنهم خالفوا القانون ما دام التقرير المذكور يشير بوضوح أ ن- المتهم - كان مسؤولا كامل المسؤولية
حين ارتكابه الجريمة . مما يتعين نقض القرار - المنتقد- مع الإحالة
1993/12/ المجلة العدد 3 سنة 1994 ملف 101792 بتاريخ 19
53 و 278 من قانون العقوبات. من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات ، 1/ الحكم بالعقوبة المقررة قانونا - تنازل الطرف المدني عن حقوقه : ليس من بين ظروف التخفيف المواد 4
المقررة ضد المتهم المدان إذا ثبت وجود ظروف مخففة لصالحه ، إلا انه لا يمكن القضاء بعقوبة تفوق عن تلك المنصوص عليها في أحكام المادة المطبقة . ومن ثم فإن تخفيض العقوبة ليس فرضا
على القضاة وليس تنازل الطرف المدن ي عن حقوقه أي أثر في ذلك . ولما ثبت - من أوراق القضية الراهنة - أن قضاة المجلس عاقبوا الطاعن على أساس المادة 287 من ق ع وحكموا عليه
بأربعة أشهر حبسا نافذا مع ألفي د.ج غرامة نافذة ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى للغرامة وهو ألف د.ج فقط ، فقد أساؤوا تطبيق القانون . ويتعين التصريح - تلقائيا - بنقض قرارهم مع الإحالة .
1994/05/ ملف رقم 112469 قرار بتاريخ 29
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:44

الباب الأول
العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية
( 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - (القانون رقم 04
الفصل الأول: العقوبات الأصلية
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) العقوبات الأصلية في مادة الجنايات هي: - المادة 5: (قانون رقم 06
-1 الإعدام،
-2 السجن المؤبد،
-3 السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس ( 5) سنوات وعشرين ( 20 ) سنة.
العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي:
-1 الحبس مدة تتجاوز شهرين ( 2) إلى خمس ( 5) سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدودا أخرى،
-2 الغرامة التي تتجاوز 20.000 دج.
العقوبات الأصلية في مادة المخالفات هي:
-1 الحبس من يوم واحد على الأقل إلى شهرين على الأكثر،
-2 الغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج.
ظروف مخففة جنائية يعاقب عليها بالسجن المؤقت عقوبة أقل من ثلاثة سنوات مخالفة للقانون عقوبات أصلية مدة عقوبة أقل من خمسة سنوات النطق فيها بالسجن مخالفة
للقانون. (المادتان 5 و 53 و 217 من ق ع) من المقرر قانو نا انه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضى بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه مدة ثلاثة سنوات إذا
كانت الجناية مما يعاقب عليها بالسجن المؤقت ومن المقرر أيضا أن النطق بعقوبة السجن تقتصر على مدة العقوبة المحكوم بها إلى المتهم التي تعادل أو تفوق خمس سنوات، ومن ثم فإن القضاء
بما يخالف هذين المبدأين يعد مخالفا للقانون. لما كان من الثابت في قضية الحال أن المحكمة الجنايات القسم الاقتصادي إدانة المتهم باختلاس الأموال العمومية والتزوير في المحررات
وقضت عليه بالسجن لمدة عامين طبقا للمواد 119 فقرة 2 و 216 و 53 من قانون العقوبات، بالرغم من عدم جواز إنزال العقوبة إلى أقل من ثلاث سنوات طبقا للمادة 53 من ق ع) بالإضافة
إلى أن النطق بالسجن لا يسمح به إلا إذا كانت مدة العقوبة تعادل أو تفوق خمس سنوات، ومن ثم فإن محكمة الجنايات بحكمها كما فعلت خالفت الق انون. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم
المطعون فيه.
1987/03/ ملف رقم 48011 قرار بتاريخ 24
تنزيل العقوبة . الحكم بعقوبة السجن بدلا من الحبس . مخالفة القانون. من المقرر قانونا أنه عند تكييف العقوبة كجنحة بحكم بالحبس لمدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ما عدا القرارات التي يقرر
فيها القانون حدود أخرى . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن محكمة الجنايات قد أفادت المتهمين بظروف التخفيف عندما نزلت العقوبة إلى أربع سنوات سجنا فكان عليها أن تنطق بعقوبة الحب س
وليس السجن كما فعلت . فإن القضاة بقضائهم كما فعلوا خالفوا أحكام المادة 5 من قانون العقوبات مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه جزئيا بحذف كلمة سجن وتعويضها بحبس .ومتى كان كذل ك
استوجب النقض الجزائي.
1997/05/ 7قرار رقم 171048 بتاريخ 27 المجلة ا العدد الأول لسنة 199
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة. - المادة 5 مكرر: (قانون رقم 06
الفصل الثاني: العقوبات التبعية
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 6: (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 7: (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 2:8 (ملغاة بالقانون رقم 06
الفصل الثالث: العقوبات التكميلية
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) العقوبات التكميلية هي: - المادة 9: (قانون رقم 06
-1 الحجر القانوني،
-2 الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية،
2 .23 - 156 )، بالإحالة إلى (المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون). حسب المادة 61 من القانون رقم 06 - تستبدل كل إحالة إلى (المادة 8 من الأمر رقم 66
-3 تحديد الإقامة،
-4 المنع من الإقامة،
-5 المصادرة الجزئية للأموال،
-6 المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط،
-7 إغلاق المؤسسة،
-8 الإقصاء من الصفقات العمومية،
-9 الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع،
-10 تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة،
-11 سحب جواز السفر،
-12 نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة.
80 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق: - أمر رقم 75
بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بحظر وتحديد الإقامة
المادة 1: كل محكوم عليه بعقوبة مؤبدة يحصل على استبدال عقوبة أو تخفيضها يخضع بقوة القانو ن، عند الإفراج عنه إلى حظر الإقام ة، خلال مدة 5 سنوات وذلك ما لم يأمر
قرار الإعفاء بخلاف ذلك.
المادة 2: تحدد قائمة الأماكن المحظورة في جميع الحالات التي تأمر فيها الجهات القضائية بإجراء حظر إقامة بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية الذي يحدد كذلك
إجراءات الحراسة التي سوف يتعرض لها المحكوم عليه.
ويجوز لوزير الداخلية أن يغير إجراءات الحراسة وقائمة الأماكن المحظورة على المحكوم عليه في أي وقت كان من حظر الإقامة.
المادة 3: يجوز لقرار حظر الإقامة أن يأمر بإرجاء تنفيذه.
وفضلا عن ذلك، يجوز أن يوقف قرار حظر الإقامة في كل وقت بمقتضى قرار صادر عن وزير الداخلية.
المادة 4: يجوز إبقاء إجراءات الحراسة كاملة أو جزئية طيلة مدة الإرجاء أو الإيقاف.
يحسب الوقت الذي يستفيد منه المحكوم عليه بالإرجاء أو الإيقاف في مدة حظر الإقامة ما لم ينص قرار العزل على خلاف ذلك.
المادة 5: يمنح الإذن بالإقامة في مدينة محظورة لمدة معينة وفى حالة استعجال من قبل الوالي الموجودة بمكان إقامة محظور الإقامة.
وعلى الوالي أن يحدد في قراره مدة إيقاف الحظر وأن يشعر دون إبطاء وزير الداخلية والوالي الموجود بالمكان الذي سيسمح فيه لمحظور الإقامة أن يتوجه إليه.
المادة 6: يبلغ قرار حظر الإقامة للمحكوم عليه الذي يستلم بطاقة تعريفه القانونية فضلا عن الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية.
المادة 7: يسري مفعول الإجراء ابتداء من تاريخ الإفراج، وذلك في حالة تبليغ قرار حظر الإقامة إلى المحكوم عليه قبل الإفراج عنه نهائيا أو بشرط.
المادة 8: في حالة العدول عن الإفراج المشروط يوقف حظر الإقامة طوال مدة السجن والأمر كذلك في حالة السجن لسبب آخر.
المادة 9: في حالة عدم تبليغ قرار حظر الإقامة إلى المحكوم عليه قبل الإفراج عنه يتعين على ه ذا الأخير أن يعرف رئيس المؤسسة بالمكان الذي ينوى الاستقرار في ه.
وبالإضافة إلى ذلك يتعين على المحكوم عليه أن يخطر رئيس مؤسسة مكان الإفراج طيلة مدة ستة أشهر بعد الإفراج عنه عن كل تبديل في إقامته كما
يتعين عليه الحضور عند الاقتضاء إلى الاستدعاء الموجه إليه لكي يبلغ له حظر الإقامة.
وفى حالة عدم تبليغ القرار إلى المحكوم عليه عند الإفراج عنه تحسم المدة الجارية فيما بين عدم التبليغ هذا وتاريخ التبليغ من مدة حظر الإقامة ما لم ينص قرار حظر الإقامة
على خلاف ذلك.
المادة 10 : إذا انتهت العقوبة السالبة للحرية أثناء الإفصاح بالقرا ر، أو في حالة ما إذا لم يتعرض المحكوم عليه لعقوبة سالبة للحرية أو إذا كان الحكم الخاص به مشمولا
بإيقاف التنفيذ يتم قرار تبليغ حظر الإقامة عندما يصبح الحكم أو القرار الذي ينص على الإجراء نهائيا.
وفى هذه الحالة يسرى مفعول القرار ابتداء من تاريخ تبليغه.

aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:44

المادة 11 : يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محظور إقامة يظهر في مكان ممنوع ع ليه
خلافا لما قضى في القرار المبلغ إليه فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادتين 3 و 5 من هذا الأمر.
بالإضافة إلى ذلك يعاقب بنفس العقوبة السالفة الذكر محظور الإقامة الذي يخالف عن طواعية الإجراءات المنصوص عليها في القرار المبلغ إليه لهذا الغرض .
المادة 12 : يبلغ إلى الشخص المعنى بالأمر إجراء تحديد الإقامة المأمور به بحكم أو بقرار قضائي طبقا للمادة 11 من قانون العقوبات وذلك بمقتضى قرار وزير الداخلية الذي
يعين مكان تحديد الإقامة.
المادة 13 : يمكن أن يخضع المحكوم عليه بتحديد الإقامة لنفس إجراءات الحراسة التي يخضع لها محظور الإقامة. وتتخذ هذه التدابير في قرار تحديد الإقامة.
المادة 14 : يجوز أن تمنح رخص الانتقال داخل التراب الوطني من طرف والى مكان الإقامة الذي يقوم أيضا بتحديد مدة الغياب وبتعيين مكان الإقامة.
المادة 15 : يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة السابق ة،
كل محدد إقامة يتغيب عن مكان إقامته المحدد له بعد تبليغه قرار تحديد الإقامة.
ويعاقب بنفس العقوبات المذكورة أعلاه محدد الإقامة الذي يخالف عن طواعية تدابير الحراسة المتخذة ضده.
المادة 16 : تحدد مراسيم لاحقة شروط تطبيق هذا الأمر.
المادة 17 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة . 1975
هواري بومدين
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) في حالة الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا بالحجر القانوني الذي - المادة 9 مكر ر: (قانون رقم 06
يتمثل في حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.
تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يتمثل الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية في: - المادة 9 مكرر 1: (قانون رقم 06
-1 العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
-2 الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
-3 عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
-4 الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أ و
مدرسا أو مراقبا،
-5 عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
-6 سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.
في حالة الحكم بعقوبة جنائية، يجب على القاضي أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها أعلاه لمدة
أقصاه عشر ( 10 ) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
.( 05 المؤرخ في 25 أفريل 1989 - المادة 10 : ملغاة (القانون رقم 89
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) تحديد الإقامة هو إلزام المحكوم عليه بأن بقيم في نطاق إقليمي يعينه الحكم لمدة - المادة 11 : (قانون رقم 06
لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات.
يبدأ تنفيذ تحديد الإقامة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها أن تصدر رخصا مؤقتة للتنقل خارج المنطقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
يعاقب الشخص الذي يخالف أحد تدابير تحديد الإقامة بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى ثلاثة ( 3) سنوات وبغرامة من 25.000
دج إلى 300.000 دج.
155 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق: - مرسوم رقم 75
بتحديد الإقامة
المادة 1: يتخذ إجراء تحديد الإقامة بقرار من وزير الداخلية بناء على الحكم الذي أمر به.
ولهذا الغرض تحيل النيابة مباشرة إلى وزير الداخلية صورة من الحكم أو القرار النهائي الذي أمر بالإجراء.
المادة 2: تمكن إجراءات الحراسة المتخذة ضد الأشخاص المحددة إقامتهم في إلزامهم:
- على أن يستقروا في المكان المحدد بمقتض قرار تحديد الإقامة،
- وعلى أن يؤشروا الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني لمكان الإقامة وذلك في الآجال المحددة في قرار الحظر.
المادة 3: يعد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية والمسلم إلى الشخص المتعرض لإجراء تحديد الإقامة، من قبل الوالي الموجود بمكان تحديد الإقامة.
ويوقعه الوالي ويحمل طابع الولاية.
ويجب أن يحتوى الدفتر المذكور أعلاه، على الإشارات التالية:
- الحالة المدنية للمحكوم عليه،
- الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص الذي تحدد له الإقامة.
ويحتوى كذلك على نسخة من منطوق حكم تحديد الإقامة مع الإشارة إلى تاريخ الحكم وتعيين الجبهة القضائية التي أصدرت الإجراء.
ويحدد نموذج هذا الدفتر من قبل وزير الداخلية.
المادة 4: لا تحمل بطاقة التعريف القانونية المسلمة لمحدد الإقامة أثناء تبليغ القرار الخاص به، أية إشارة ولا تذكر أية خاصية من شانها أن تكشف عن حالة الشخص الجزائية.
المادة 5: إذا كان المحكوم عليه مسجونا يوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية و بطاقة التعريف إلى رئيس المؤسسة الذي يسلمها هو بدوره إلى المعنى بالأ مر
وقت الإفراج عنه.
وفى هذه الحالة يبلغ رئيس المؤسسة قرار تحديد الإقامة.
ويشار إلى هذا التسليم في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة والمحكوم عليه.
إذا كان الشخص المتعرض للتدبير غير مسجون تقوم مصالح الشرطة أو الدرك الوطني لمكان إقامة الشخص المتعرض للتدبير بتبليغ قرار تحديد الإقامة،
وبتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف القانونية.
المادة 6: ينبغي على كل محددة إقامة أن يكون قادرا على تقديم دفتره عند طلبه من طرف سلطات الشرطة أو الدرك الوطني.
المادة 7: يجب على الشخص المعنى بالأم ر، في حالة ما إذا فقد دفتره أن يخبر شفهيا محافظة الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني الموجود بمكان إقامته في الثماني و
الأربعين ساعة بعد ضياع الدفتر وبياء عليه تسلم له السلطة التي تلقت هذا التصريح وصلا، على أن يطالب الولاية أن تسلمه فورا نسخة ثانية من الوثيقة التي سلمتها إياه.
المادة 8: تحتوى تأشيرة الشرط ة، المنصوص عليها في المادة 2 المذك ورة أعلاه على طابع مخالصة و على توقيع الدفتر من طرف محافظ الشرطة أو قائد الدرك
الوطني بمكان تحديد الإقامة.
ولهذا الغرض تمسك محافظات الشرطة وفرق الدرك الوطني سجلات يوقع عليها الشخص المتعرض للإجراء، عند كل تأشيرة.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:46

المادة 9: يجوز لوالى المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه إذا التمس هذا الأخير إذنا بالانتقال المؤقت داخل التراب الوطني لأسباب ملحة أو عاجلة أن يمنحه مدة
أقصاها خمسة عشر يوما.
إما فيما يتعلق بطلبات الانتقال لمدة تتجاوز خمسة عشر يوما، فلا يمكن منحها إلا من طرف وزير الداخلية.
المادة 10 : يجب على محدد الإقامة المأذون له بالغياب أن يؤشر دفتره الخاص بتحقيق الشخصية من قبل محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني للمكان الذي يتوجه إليه
وذلك في ظرف أربع وعشرين ساعة بعد وصوله.
وبالإضافة إلى ذلك يجب عليه أن يقوم بتأشير دفتره من قبل سلطة الشرطة لمكان تحديد الإقامة عند انتهاء الآجال الممنوحة للتنقل.
المادة 11 : إذا خضع المحكوم عليه لإدانة بعقوبة سالبة للحرية أثناء مدة تحديد الإقامة يشعر رئيس المؤسسة ووزير الداخلية بذلك فورا.
يجب أن تقيد الإدانة و مدة العقوبة المقتضية فع لا، في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية من قبل رئيس المؤسسة العقابية الذي يشعر بالإضافة إلى ذلك وزير ال داخلية بتاريخ
الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 12 : يكلف وزير العدل، حامل الأختام، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
. وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975
هواري بومدين
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) المنع من الإقامة هو حظر تواجد المحكوم عليه في بعض الأماكن، ولا يجوز أن - المادة 12 : (قانون رقم 06
تفوق مدته خمس ( 5) سنوات في مواد الجنح وعشر ( 10 ) سنوات في مواد الجنايات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
عندما يكون المنع من الإقامة مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فإنه يطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم
عليه.
متى تم حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، فإن الفترة التي يقضيها في الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.
يعاقب الشخص الممنوع من الإقامة بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى ( 3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 30.000 دج
إذا خالف أحد تدابير المنع من الإقامة.
156 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق: - مرسوم رقم 75
بحظر الإقامة
المادة 1: يتخذ وزير الداخلية قرار حظر الإقامة بناء على الحكم القضائي الذي أمر بالتدبير.
فيذكر قائمة الأماكن المحظورة و نظام المراقبة و الحراسة و إذا اقتضى الحال المساعدة التي يجب على المحكوم عليه أن يخضع لها.
المادة 2: يطلع وزير الداخلية على الحكم القضائي الذي أمر بحظر الإقامة بمجرد أن يكتسي الطابع النهائي.
ولهذا الغرض توجه نيابة الجهة القضائية التي أمرت بالتدبير، مستخلصا من الحكم أو القرار إلى وزير الداخلية مرفوقا برأي حول طبيعة ومدى التدبير الواجب اتخاذها.
المادة 3: فضلا عن ذلك وفيما يخص المحكوم عليهم المسجونين الذين هم موضوع تدبير حظر الإقامة يتعين على رئيس المؤسسة العقابية أن يوجه إلى وزير الداخلية بمجرد ما
تصبح الإدانة نهائية وعلى أية حالة بستة أشهر قبل الإفراج عنهم ملفا يشتمل على :
1) مذكرة خاصة بحظر الإقامة حسب النموذج المحدد بقرار من وزير الداخلية،
2) صور للتعريف يحدد عددها من طرف وزير الداخلية،
3) نسخة أو مستخلص من الحكم أو القرار الذي أمر بالحظر،
4) رأي قاضي تطبيق الأحكام الجزائية حول طبيعة ومدى التدابير الواجب اتخاذها إزاء المحظور.
المادة 4: يشعر وزير العدل و وزير الداخلية بكل استبدال و تخفيض عقوبة و بكل إفراج مشروط يحظى به مسجون سبق الحكم عليه بعقوبة حظر الإقامة التكميلية.
ويجب أن يشير هذا الإشعار إلى مرسوم العفو أو أن يكون مرفوقا بنسخة ثانية من قرار الإفراج المشروط.
المادة 5: يعرض وزير الداخلية ملف محظور الإقامة إلى لجنة استشارية منصوص عليها أدناه.
المادة 6: تتألف اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة السابقة من :
1) ممثلين اثنين عن وزير الداخلية،
2) ممثلين اثنين عن وزير الدفاع الوطني،
3) ممثلين اثنين عن وزير العدل.
يترأس اللجنة اجتماعاتها بمقر وزارة الداخلية بناء على استدعاء رئيسها.
ويحرر محضر لكل اجتماعاتها.
المادة 7: تقترح اللجنة الاستشارية على وزير الداخلية :
1) قائمة الأماكن التي يمكن منع الإقامة فيها على المحكوم عليه،
2) تدابير المراقبة والحراسة التي سوف يخضع لها محظور الإقامة طيلة الحظر،
3) تدابير المساعدة التي يمكن للمحكوم عليه أن يستفيد منها.
المادة 8: تعد قائمة الأماكن الممكن حظر الإقامة فيها باعتبار الوقائع التي سببت اتخاذ التدابير و شخصية الجانح وبناء عليه يجب أن تنتج أثرا وقائيا مباشرا.
المادة 9: تهدف تدابير الحراسة والمراقبة إلى منع المحكوم عليه من مخالطة بعض الأشِخاص، من جهة والى إلزام هذا الأخير بتأشير دفتره الخاص بتحقيق الشخصية دوريا
من طرف سلطة الشرطة أو الدرك الوطني لمكان إقامته، من جهة أخرى.
يؤكد تواتر هذه التأشيرات في قرار حظر الإقامة.
المادة 10 : يجوز لوالي مكان الإقامة أن يقترح على وزير الداخلية في كل وقت إيقاف جميع أحكام قرار حظر الإقامة أو جزءا منه وذلك بناء على طلب المعنى بالأمر.
المادة 11 : يوجه وزير الداخلية عند تنفيذ حظر الإقامة، نسخة ثانية من القرار إلى الوالي الذي يعد بطاقة التعريف القانونية والدفتر الخاص بتحقيق الشخصية للمحكوم عليه.
المادة 12 : يجب أن يحمل الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية توقيع الوالي وطابع الولاية.
كما يجب أن يحتوي على الإرشادات التالية :
1) الحالة المدنية للمحكوم عليه،
2) الوصف والخاصيات البدنية الظاهرة على الشخص المتعرض للتدبير،
3) نسخة من قرار حظر الإقامة،
4) تاريخ تبليغ القرار المذكور.
المادة 13 : لا تحتوي بطاقة التعريف التي يعدها الوالي على أية إشارة في حين أنها لا تقوم أية خاصية من شانها أن تكشف عن الحالة الجزائية للمحكوم عليه.
المادة 14 : يوجه الوالي الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف إلى رئيس المؤسسة العقابية التي يقضي فيها المعني بالأمر عقوبته.
المادة 15 : يبلغ قرار الحظر ويسلم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية وبطاقة التعريف إلى المحكوم عليه أثناء الإفراج عليه وذلك من طرف رئيس المؤسسة العقابية لمكان السجن
ويجب أن يقيد تسليم بطاقة التعريف وتبليغ حظر الإقامة في الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الذي يوقع عليه رئيس المؤسسة العقابية والمحكوم عليه.
المادة 16 : ينبغي على كل من حكم عليه بعقوبة حظر الإقامة والذي لم يبلغ له القرار الخاص به عند الإفراج عنه، أن يحيط رئيس المؤسسة العقابية علما بالمكان الذي ينوي
الاستقرار فيه.
وفي هذه الحالة يحيل رئيس المؤسسة في اقرب وقت إلى الوالي الموجود بالمكان الذي ينوي المفرج عنه أن يقيم فيه أوراق التعريف الموجودة في حيازة المحكوم عليه أثناء
سجنه ويحيطه علما بأن المعنى بالأمر قد تم الحكم عليه بعقوبة الحظر دون أن يبلغ له أي قرار أثناء الإفراج عنه.
وفي هذه الحالة ينبغي على الوالي أن يشعر وزير الداخلية بما تم وان يسلم للمحكوم عليه أوراق التعريف المرسلة إليه من قبل رئيس المؤسسة بعد شهرين من استلامها في حالة
عدم اتخاذ أي قرار في هذا الأجل.
المادة 17 : يتم تبليغ قرار الحظر وتسليم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية الخاص به بسعي من الوالي ومن طرف مصالح الشرطة أو الدرك حسب الظروف وذلك في جميع
الحالات التي لا يكون فيها المحظور عليه مسجونا.
المادة 18 : يجب على محظور الإقامة أن يكون قادرا على تقديم الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية عند كل طلب من سلطات الشرطة.
المادة 19 : يجب على كل محظور الإقامة الذي يفقد الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية أو بطاقة تعريفه أن يصرح بذلك في ظرف ثمانية وأربعين ساعة إلى محافظة الشرطة أو
فرقة الدرك الوطني لمكان إقامته. فيسلم له محافظ الشرطة أو قائد الدرك الوطني وصلا عن تصريحه ثم يطلب في اقرب وقت من الوالي نسخة ثانية من الورقة المفقودة.
المادة 20 : يجب على كل محافظ شرطة وعلى كل قائد لفرقة الدرك الوطني أن يمسك سجلا لحظر الإقامات.
ينبغي أن يحتوي السجل المحدد نموذجه من قبل وزير الداخ لية على الحالة المدنية للمحظور عليه وعلى مراجع القرار الخاص به. كما يجب أن يوقع عليه المحكوم عليه في
الوقت الذي توضع فيه التأشيرة على دفتر تحقيق الشخصية الخاص به.
المادة 21 : تحتوي التأشيرة المتعلقة بدفتر تحقيق الشخصية على طابع موضوع على الدفتر وعلى توقيع س لطة الشرطة. يشير محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك الوطني حسب
الظروف، في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة وعلى الدفتر الخاص بتحقيق الشخصية إلى تاريخ القيام بهذا الإجراء.
المادة 22 : عندما يلتمس المحكوم عليه لأسباب ملحة، الإذن بالإقامة مؤقتا في مكان محظور عليه فانه يجوز للوالي الموجود بمكان إقامته أن يمنحه هذا الإذن لمدة أقصاها شهر
ويشعر والي مكان الإقامة الجديدة بهذا الإذن. ويجوز للمحكوم عليه في حالة رفض الإذن له أن يرفع طعنا إلى وزير الداخلية.
أما إذا كان طلب الإقامة في مكان محظور يتجاوز مدة الشهر فلوزير الداخلية وحده في هذه الحالة الحق في أن يمنح هذا الإذن.
المادة 23 : ينبغي على المحكوم عليه المأذون له بالإقامة في المكان أو الأماكن المحظورة عليه أن يخضع للتعليمات المذكورة في قرار الحظر وال متعلقة بتدابير المراقبة
والحراسة.
المادة 24 : إذا حكم على المحظور عليه بعقوبة حبس أثناء مدة حظر الإقامة فيجب على نيابة الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أن تشعر فورا وزير الداخلية بذلك.
المادة 25 : يكلف وزير العدل، حامل الأختام، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
. وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975
هواري بومدين
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:55


المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز أن يحكم بالمنع من الإقامة في حالة الإدانة لارتكاب جناية أو جنحة. - المادة 13 : (قانون رقم 06
عندما ينص القانون على عقوبة المنع من الإقامة في التراب الوطن ي، يجوز الحكم بها، إما نهائيا أو لمدة عشر ( 10 ) سنوات
على الأكثر، على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
عندما يكون هذا المنع مقترنا بعقوبة سالبة للحري ة، فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذ هذه ال عقوبة، ويستأنف بالنسبة للمدة
المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب على المنع من الإقامة في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس
أو السجن.
يعاقب الشخص الأجنبي ال ذي يخالف عقوبة المنع من الإقامة بالتراب الوطني المحكوم بها علي ه، بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر
إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من 25.000 دج إلى 300.000 دج.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز للمحكمة عند قضائها في جنح ة، وفي الحالات التي يحددها القانو ن، أن - المادة 14 : (قانون رقم 06
تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة في المادة 9 مكرر 1، وذلك لمدة لا يزيد عن
خمس ( 5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معين ة، أو ما - المادة 15 : (قانون رقم 06
يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
-1 محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة الأولى للمحكوم علي ه، إذا كانوا يشغلونه فعلا عن د معاينة
الجريمة، وعلى شرط أن لا يكون هذا المحل مكتسبا عن طريق غير مشروع.
-2 الأموال المذكورة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 378 من قانون الإجراءات المدنية.
-3 المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.
مصادرة - في مواد الجنح - وجوب نص صريح (المادة 15 من ق ع) من المقرر أن مصادر الأشياء المحجوزة لا تكون في مادة الجنح إلا بنص صريح ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ
يعد خرقا للقانو ن. ولما كان من الثابت - في قضية الحال - أن الحكم الصادر ضد المتهم القاضي عليه بالحبس لم يقض بمصادرة البندقية، ومن ثم فإن غرفة الاتهام برفضها لطلب الطاعن في
استيراد البندقية خالفت القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض القرار المطعون فيه.
1991/04/ 1993 ملف رقم 83687 قرار بتاريخ 12 المجلة القضائية العدد 2
2 قانون العقوبات. من المقرر قانونا أن المصادرة هي الأيلولة النهائية إلى الدولة المال أو مجموعة أموال معنية . / تعريف المصادرة -عدم تكرار دلك في الدعوى - لا يودي إلى النقض المادة 15
ومن المستقر عليه قضاء أ ن عدم تكرار هده المصادرة في الدعوى المدني ة. لا يترتب عليه النقض طالما أن تنفيذ الحكم القاضي بها سواء ا كان جنائيا أو مدنيا ، سيودى حتما إلى تمليك الدولة
العملة المضبوطة ، مما يتعين القول أن الدفع المثار في غير محله ، مما يستوجب رفض الطعن .
1992/03/ لمجلة القضائية العدد 3 سنة 1994 ملف رقم 36374 بتاريخ 12
مصادرة - بندقية - متابعة وإدانة على أساس جنحة - وجوب نص قانوني صريح بذلك . ( المادة 15 فقرتها الأخير ق ع ) الموضوع الثاني : متى كان من المقرر قانونا و أنه لا يجوز الأمر
بمصادرة الأشياء في حالة الحكم بجنحة أو مخالفة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك ومن فإن القضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . لما كان الثابت - في قضية الحال - أن
إدانة المتهم كانت بجنحة اقتحام منزل ، وأن المجلس القضائي أمر بحجز بندقية المتهم تعليل خاص لذلك بدون ذكر النصوص القانونية التي تسمح له أن يقضي بالعقوبة التكميلية يقضي بالعقوبة
التكميلية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 15 من ق ع ، فإنه بقضائه هذا خرق القانون وكان كذلك الوجه المثار من الطاعن بمخالفة هذا المبدأ في محله ويستوجب قبوله .
ومتى كان الأمر كذلك استوجب نقض و إبطال القرار المطعون فيه .
1984/05/ المجلة القضائية العدد الأول : ملف رقم 27148 قرار بتاريخ 29
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 15 مكرر: (ملغاة بالقانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) في حالة الإدانة لارتكاب جناي ة، تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي - المادة 15 مكرر 1: (قانون رقم 06
استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منه ا، وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة
مرتكب الجريمة، مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
وفي حالة الإدانة لارتكاب جنحة أو مخالفة يؤمر بمصادرة الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص
صراحة على هذه العقوبة، وذلك مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يعتبر من الغير حسن الني ة، الأشخاص الذين لم يكونوا شخصيا محل - المادة 15 مكرر 2: (قانون رقم 06
متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادر ة، ولديهم سند ملكية أو حيازة صحيح ومشروع على الأشياء القابلة
للمصادرة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو - المادة 16 : (قانون رقم 06
حيازتها أو بيعاها جريمة، وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وفي هذه الحالة تطبق المصادرة كتدبير أمن، مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز الحكم على الشخص المدان لارتكابه جناية أو جنحة بالمنع من - المادة 16 مكر ر: (قانون رقم 06
ممارسة مهنة أو نشا ط، إذا ثبت للجهة القضائية أن للجريمة التي ارتكبها صلة مباشرة بمزاولتهم ا، وأن ثمة خطر في استمرار
ممارسته لأي منهما.
ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز عشر ( 10 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية وخمس ( 5) سنوات في حالة الإدانة
لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يترتب على عقوبة غلق المؤسسة منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها - المادة 16 مكرر 1: (قانون رقم 06
النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
( ويحكم بهذه العقوبة إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناي ة، وخمس ( 5
سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يترتب على عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومية منع المحكوم عليه -
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:56

المادة 16 مكرر 2: (قانون رقم 06
من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومي ة، إما نهائيا أو لمدة لا تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات في حالة
الإدانة لارتكاب جناية، وخمس ( 5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جنحة.
ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يترتب على عقوبة الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات - المادة 16 مكرر 3: (قانون رقم 06
الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.
غير أنه لا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك
المضمنة.
لا تتجاوز مدة الحظر عشر ( 10 ) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب جناية، وخمس ( 5) سنوات في حالة الإدانة لارتكاب
جنحة.
ويجوز أن يٍِِؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
يعاقب بالحبس من سنة ( 1) إلى ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج كل من أصدر شيكا أو أكثر و/أو
استعمل بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 374 من هذا القانون.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) دون الإخلال بالتدابير المنصوص عليها في قانون المرور، يجوز - المادة 16 مكرر 4: (قانون رقم 06
للجهة القضائية الحكم بتعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة جديدة.
لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن خمس( 5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.
يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز للجهة القضائية أن تحكم بسحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن - المادة 16 مكرر 5: (قانون رقم 06
خمس ( 5) سنوات في حالة الإدانة من أجل جناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.
يجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل بالنسبة لهذا الإجراء.
ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات وبغرامة من - المادة 16 مكرر 6: (قانون رقم 06
25.000 دج إلى 300.000 دج كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية المنصوص
عليها في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 من هذا القانون.
المادة 17 : منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت
اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أموال ه مع المحافظة على حقوق
الغير حسن النية.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تأمر في الحالات التي يحددها القانون بنشر - المادة 18 : (قانون رقم 06
الحكم بأكمله أو المستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها، أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها، وذ لك كله على نفقة المحكوم
عليه، على ألا تتجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض، وألا تتجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.
يعاقب بالحبس من ثلاثة ( 3) أشهر إلى سنتين ( 2) وبغرامة من 25.000 دج إلى 200.000 دج كل من قام بإتلاف أو إخفاء
أو تمزيق المعلقات الموضوعة تطبيقا للفقرة السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
الباب الأول مكرر
العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية
( 15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 - (القانون رقم 04
15 المؤرخ في 10 نو فمبر 2004 ) العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات والجنح - المادة 18 مكر ر: (القانون رقم 04
هي:
-1 الغرامة التي تساوي من مرة ( 1) إلى خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي
يعاقب على الجريمة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية الآتية: - -2 (قانون رقم 06
- حل الشخص المعنوي،
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات،
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات،
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مبا شر أو غير مباشر، نهائيا أو لمدة لا تتجاوز خمس
5) سنوات، )
- مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها،
- نشر وتعليق حكم الإدانة،
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز خمس ( 5) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى
إلى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.
15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) العقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي في المخالفات هي: - المادة 18 مكرر 1: (القانون رقم 04
الغرامة التي تساوي من مرة ( 1) إلى خمس ( 5) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القان ون الذي
يعاقب على الجريمة.
كما يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) عندما لا ينص القانون على عقوبة الغرامة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين - المادة 18 مكرر 2: (قانون رقم 06
سواء في الجناية أو الجنحة، وقام ت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي طبقا لأحكام المادة 51 مكرر، فإن الحد الأقصى
للغرامة المحتسب لتطبيق النسبة القانونية المقررة للعقوبة فيما يخص الشخص المعنوي يكون كالأتي:
2.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالإعدام أو بالسجن المؤبد، -
1.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت، -
500.000 دج بالنسبة للجنحة. -
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) عندما يعاقب شخص معنوي بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية - المادة 18 مكرر 3: (قانون رقم 06
المنصوص عليها في المادة 18 مكر ر، فإن خرق الالتزامات المت رتبة على هذا الحكم من طرف شخص طبيعي يعاقب عليه
بالحبس من سنة ( 1) إلى خمس ( 5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.
ويمكن كذلك التصريح بقيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة المذكورة أعلا ه، وذلك حسب الشروط
المنصوص عليها في المادة 51 مكرر، ويتعرض في هذه الحالة إلى عقوبة الغرامة حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة
18 مكرر.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:57

الباب الثاني
تدابير الأمن
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) تدابير الأمن هي: - المادة 19 : (قانون رقم 06
-1 الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية،
-2 الوضع القضائي في المؤسسة علاجية.
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 20 : (ملغاة بالقانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) الحجز القضائي في المؤسسة استشفائية للأمراض العقلية هو وضع الشخص - المادة 21 : (قانون رقم 06
بناء على أمر أو حكم أو قرار قضائي في المؤسسة مهيأة لهذا الغ رض بسبب خلل في قواه العقلية قائم وقت ارتكابه الجريمة
أو اعتراه بعد ارتكابها.
يمكن أن يصدر الأمر بالحجز القضائي بموجب أي أمر أو حكم أو قرار بإدانة المتهم أو العفو عنه أو ببراءته أو بانتفاء وجه
الدعوى، غير أنه الحالتين الأخيرتين، يجب أن تكون مشاركته في الوقائع المادية ثابتة.
يجب إثبات الخلل العقلي في الحكم الصادر بالحجز القضائي بعد الفحص الطبي.
يخضع الشخص الموضوع في مؤسسة استشفائية للأمراض العقلية لنظام الاستشفاء الإجباري المنصوص عليه في التشريع
الجاري به العمل، غير أن النائب العام يبقى مختصا فيما يتعلق بمآل الدعوى العمومية.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) الوضع القضائي في مؤسسة علاجية هو وضع شخص مصاب بإدمان اعتيادي - المادة 22 : (قانون رقم 06
ناتج عن تعاطي مواد كحولية أو مخدرات أو مؤثرات عقلي ة، تحت الملاحظة في مؤسسة مهيأة لهذا الغر ض، وذلك بناء على
أمر أو حكم أو قرار قضائي صادر من الجهة المحال إليها الشخص، إذا بدا أن السلوك الإجرامي للمعني مرتبط بهذا الإدمان.
.( يمكن أن يصدر الأمر بالوضع القضائي في مؤسسة علاجية طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 21 (الفقرة 2
تجوز مراجعة الوضع القضائي في مؤسسة علاجي ة، بالنظر إلى تطور ا لخطورة الإجرامية للمعن ي، وفقا للإجراءات والكيفيات
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 23 : (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 24 : (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 25 : (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 26 : (ملغاة بالقانون رقم 06
الكتاب الثاني
الأفعال والأشخاص الخاضعون للعقوبة
الباب الأول
الجريمة
الفصل الأول: تقسيم الجرائم
المادة 27 : تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنايات وجنح ومخالفات وتط بق عليها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو
المخالفات.
المادة 28 : لا يتغير نوع الجريمة إذا أصدر القاصي فيها حكما يطبق أصلا على نوع آخر منها نتيجة لظرف مخفف للعقوبة
أو نتيجة لحالة العود التي يكون عليها المحكوم عليه.
المادة 29 : يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة تطبق أصلا على نوع آخر أشد منها نتيجة لظروف مشددة.
الفصل الثاني: المحاولة
المادة 30 : كل المحاولات لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر
كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتي جة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف
المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها.
المحاولة في الجناية .ثبوتها.تعتبر كجناي ة. (المادة 30 من ق ع) من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مب اشرة إلى ارتكابها تعتبر
كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها ألا لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون غير مؤسس . ولما كان من الثابت في قضية الحال
أن المتهم الطاعن قام بإلحاق عدة ضربات بواسطة الخنجر التي أصابت الضحية ولم يتوقف إلا بعد فرار الضحية فإن محكمة الجنايات التي اقتنعت بجريمة محاولة القتل العمدي التي وضعت له
سؤالا وأجابت عليه بنعم وطبقت صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
1988/02/ المجلة العدد الرابع من سنة 1993 ملف 49143 بتاريخ 16
محاولة ارتكاب جناية - عناصرها - إبراز الظروف المكونة للمحاولة في صلب السؤال - نق ض. (المادة 30 من قانون العقوبا ت) من المقرر قانونا أن الإدانة بمحاولة ارتكاب جناية تكتمل
عناصرها بالشروع في التنفيذ، ولم تتوقف أو يخب أثرها، إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة الجان ي. ولما تبين - من وثائق ملف القضية الراهنة - أن السؤال الذي طرح لم يتطرق للظروف
المختلفة والمكونة للمحاولة والتي يمكن تجزئتها - إذا لم يؤد إلى تغيير التهمة أو إلحاق ضرر بالمهتم، مما يتعين نقض وإبطال القرار - المنتقد.
1993/01/ 1994 ج ملف رقم 109490 قرار بتاريخ 12 المجلة القضائية العدد 1
محاولة أو شروع - سؤال إدانة - على توفره على أركان الجريمة - مخالفة القانون. من المقرر قانونا أنه لثبوت المحاولة و الشروع يجب توفر الشروط التالية:
أولا: البدء في الفعل . ثانيا: أن يوقف التنفيذ أو يخفى أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها . ثالثا: أن يقصد به ارتكاب جناية أو جنح ة. ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا
للقانون. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن السؤال الذي أدانت بموجبه المحكمة المتهم بمحاولة القتل العمدي ناقصا لا يتوفر على أركان الجريمة تكون بقضائها كما فعلت خالفت القانو ن.
ومتى كان كذلك، استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
1991/02/ 1993 ملف رقم 82315 قرار بتاريخ 05 المجلة القضائية العدد 2
محاولة القتل - سؤال إدانة - لا يتضمن العناصر المكونة للجريمة - خطأ في تطبيق القانون . ( المادة 30 من ق.ع ) من المقرر قانونا أن كل محاولة لارتكاب جناية تبتدئ بالشروع في التنفيذ
أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى ارتكابها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إدارة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:59

ظرف مادي يجهله مرتكبه ا. ومن ثم فان القضاء بما يخال ف هذا المبدأ بعد خطأ في تطبيق القانو ن. ولما من كان الثاب ت-في قضية الحا ل-أن السؤال الذي أدانت به المحكمة الطاعن غير سائغ
منطقيا ولا قانونيا لا يتضمن كافة العناصر المكونة لجريمة محاولة القتل العمدي تكون بقضائها كما فعلت أخطأت في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه .
1988/03/ الملف رقم 55303 قرار بتاريخ 29
المادة 31 : المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون.
والمحاولة في المخالفة لا يعاقب عليها إطلاقا.
الفصل الثالث: تعدد الجرائم
المادة 32 : يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها.
تزامن جرائم القانون العام مع المخالفات الجمركية .تطبيق أشد العقوبة دون الإخلال بالعقوبات المالية .تطبيق صحيح للقانون.م 32 ق ع،م 340 ق الجمارك . من المقرر قانونا أنه يجب أن
يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها ومن المقرر أيضا لأنه في حالة تزامن جرائم القانون العام مع مخالفات جمركية تلاحق الجرائم الأولى تتابع يعاقب عليها
طبقا للقانون العا م دون الإخلال بالعقوبات المالية المقررة في قانون الجمارك . ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع حين أدانوا الطاعن في آن واحد بجنحة التهريب الجمركي الخاضعة
للقانون الخاص وبجنحة استعمال المزور الخاضعة للقانون العام والقضاء عليه من حيث العقوبات ذات الطابع ا لجزائي بالعقوبة الأشد وفقا لنص المادة 32 من قانون العقوبات دون أن يخلوا
بالجزاءات ذات الطابع الجبائي المقرر في قانون الجمارك يكونوا بذلك قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.
1996/05/ القضائية العدد الأول لسنة 1997 ملف 147237 بتاريخ 19
تعدد الجرائم إعطاء الجريمة الواحدة و صفين مختلفين خطأ في تطبيق القانون ( المادة 32 من ق ع) من المقرر قانونا انه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف
الأشد م ن بينها، ومن ثم القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانو ن. ولما كان من الثاب ت-في قضية الحا ل-أن محكمة الجنايات وصفت جريمة واحدة بوصفين مختلفين، فإنها تكون
بقضائها كما فعلت خالفت الق. ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه .
1988/04/ ملف رقم 51759 قرار بتاريخ 12
المادة 33 : يعتبر تعددا في الجرائم أن ترتكب في وقت واحد أو أوقات متعددة عدة جرائم لا يفصل بينها حكم نهائي.
المادة 34 : في حالة ت عدد جنايات أو جنح محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية ولا يجوز أن
تجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد.
المادة 35 : إذا صدرت عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ.
ومع ذلك إذا كانت العقوبات المحكوم بها من طبيعة واحدة فإنه يجوز للقاضي بقرار مسبب أن يأمر بضمها كلها أو بعضها
في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد.
تنفيذ العقوبة الأشد - من اختصاص النيابة العامة - وجود إشكال في ضم العقوبة - طرحه على آخر جهة قضائية للحسم في ه. من المقرر قانونا عند صدور عدة أحكام سالبة للحرية على نفس
الشخص، بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد وحدها هي التي تنفذ، وعلى النيابة العامة المكلفة أن تنفذ العقوبة الأش د. أما في حالة وجود إشكال، فيطرح من جديد على آخر جهة قضائية
فصلت في الدعوى، للأمر بضم العقوبة جزئيا أو كليا، وحسم الموضوع وهو ما تم في قضية الحال، مما يتعين رفض الطعن.
1996/01/ 1996 ملف رقم 117749 قرار بتاريخ 14 المجلة القضائية العدد 2
من اختصاصات غرف ة الاتهام - الإشكال في تنفيذ العقوبة الصادرة عن أحكام المحاكم الجنائية - نق ض.(المادة 09 قانون السجون،المادة 35 قانون العقوبات) من المقرر قانونا أن تختص غرفة
الاتهام بالإصلاحات والطلبات العارضة المتعلقة بالتنفيذ والناجمة عن الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائ ية. ومتى ثبت أن هناك إشكال في تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه بسبب الحكم عليه
بالحبس لمدة 04 أشهر ثم بالسجن لمدة 12 سنة، فإن قضاة غرفة الاتهام عندما صرحوا بعدم الاختصاص، يكونوا قد خالفوا القانون، وعرضوا قرارهم للنقض والبطلان.
1991/02/ العدد 1 سنة 1994 ج ( العقوبات ) ملف رقم 84224 قرار بتاريخ 25
المادة 36 : تضم العقوبات المالية ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك بنص صريح.
المتابعة من أجل جناية مخالفة التنظيم النقدي وجنحة المضاربة في الأسعار - الإد انة فقط من أجل الجناية - خط أ-وجوب الحكم على المخالف من أجل الجنحة بغرامة مساوية لقيمة الربح
2 من قانون تنظيم الأسعار . متى كان من المقرر أنه في حالة المتابعة بجريمة مخالفة التنظيم النقدي ، المن وه والمعاقب / غير المشروع - ثم الأمر بجمع الغراما ت المادة 36 ق .ع والمادة 52
/ 426 من ق ع وجريمة المضاربة في الأسعار فإنه من الضروري الحكم على المخالف من أجل هذه الجنحة الأخيرة بغرامة مساوية لقيمة الربح غير المشروع وفقا لأحكام المادة 52 ، عليها 424
2 من قانون تنظيم الأسعار ،وذلك من الأمر يجمع الغرامات المحكوم بها وفقا لنص المادة 42 من نفس القانون ، وإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون وموجبا للنقض . إذا
كان من الثابت أن أحد المتهمين أحيل أمام محكمة الجنايات بتهمتي مخالفة للتنظيم النقدي والمضاربة في الأسعار ، غير أن المحكمة أدانته فقط من أجل جريمة مخالفة التنظيم النقدي والمضاربة
في الأسعار ، غير أن المحكمة أدانته فقط من أجل جريمة مخالفة التنظيم النقدي ، في حين أنه كان من الواجب أن تحكم عليه زيادة عن ذلك بالغرامة المنصوص عليها في المادة 52 من قانون
تنظيم الأسعار والأمر يجمع الغرامات وفقا للمادة 42 من نفس القانون التي تقضي أنه خلافا للمادة 36 من ق ع تجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا الأمر مهما كان نوعها . - وللخطأ في
تطبيق القانون ، فإن نعي النائب العام يكون سديدا وفي محله مما يستوجب نقض وإبطال الحكم المطعون فيه .
1984/02/ 1989 ملف رقم 36446 قرار بتاريخ 07 المجلة القضائية العدد 1
المادة 37 : يجوز أن تضم العقوبات التبعية وتدابير الأمن في حالة تعدد الجنايات أو الجنح ويكون تنفيذ تدابير الأمن التي لا
تسمح طبيعتها بتنفيذها في آن واحد بالترتيب المنصوص عليه في قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 15:59

المادة 38 : ضم العقوبات في مواد المخالفات وجوبي.
الفصل الرابع: الأفعال المبررة
المادة 39 : لا جريمة:
1. إذا كان الفعل قد أمر أو أذن به القانون،
2. إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للد فاع المشروع عن النفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير
بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع جسامة الاعتداء.
المادة 40 : يدخل ضمن حالات الضرورة الحالة للدفاع المشروع:
1. القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب لدفع اعتداء على حياة الشخص أو سلامة جسمه أو لمنع ت سلق الحواجز أو
الحيطان أو مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو توابعها أو كسر شيء منها أثناء الليل.
2. الفعل الذي يرتكب للدفاع عن النفس أو عن الغير ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالقوة.
الباب الثاني
مرتكبو الجريمة
الفصل الأول: المساهمون في الجريمة
04 المؤرخ في 13 فيفري 1982 ) يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو حرض على - المادة 41 : ( قانون رقم 82
ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي.
04 المؤرخ في 13 ف يفري 1982 ) يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل - المادة 42 : ( قانون رقم 82
الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.
المشاركة - جريمة القتل العمد - سؤال غير مبين لعنصر العلم - سؤال ناقض (المادة 42 من ق ع) متى كان من المقرر قانونا أنه يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا ولكنه
ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون. ولما كان من
الثابت -في قضية الحا ل- أن السؤال الذي وضعته المحكمة وأدانت بموجبه الطاعن بجريمة المشاركة في جريمة القتل العمد كان ناقصا لا يتضمن العنصر الهام في تكوين الجريمة وهو العلم،
وبقضائها هذا تكون قد خالفت القانون. ومتى كان كذلك، استوجب نقض وإبطال الحكم المطعون.
1988/04/ 1993 ملف رقم 56435 قرار بتاريخ 12 المجلة القضائية العدد 2
الاشتراك في القتل العمدي .وجوب طرح سؤال يبين نوع الفعل واستظهار عنصر العلم . المادة 42 و 293 ق ع. إذا كان مؤدى نص المادة 42 من قانون العقوبات أنه يعتبر شريكا في الجريمة
كل من ساعد بكل الطرق أو عاون الفاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ومن ثم فإن من المتعين أن يكون السؤال المطروح من المحكمة مبينا لنوع الفعل
الذي شارك به المتهم واستظهار عنصر العلم وإلا كان باطلا .ولما كان من الثابت في قضية الحال بأن المحكمة عند طرحها للسؤال المتعلق بجريمة الاشتراك في القتل العمدي لم تبين نوع الفعل
الذي شارك به المتهم ولم لم تستظهر عنصر العلم الذي يعد عنصرا أساسيا بدونه لا تكون ثم ة جريمة .ومتى كان كذلك فإن الإدانة المؤسسة على هذا السؤال تكون غير قانونية ويستوجب نقض
الحكم المطعون فيه .
1987/01/ المجلة القضائية العدد 3 سنة 1990 ملف رقم 51166 قرار بتاريخ 27
مساهم - عناصر الجريمة - مساعدة الفاعل بكل الطرق - أو القيام بإيواء المجرمين مع العلم بذل ك. (المادتان 42 و 43 من ق ع) من المقرر قانونا أن جريمة المساهمة المنصوص عليها في
المادتين 42 و 43 من قانون العقوبات تعتبر مشاركا في الجريمة كل من ساعد بكل الطرق أو عاون ال فاعل على ارتكاب الأفعال التحضيرية والمسهلة أو المنفذة لها مع العلم بذلك أو قام بإيواء
المجرمين. ومن ثم فإن السؤال الذي لم يستظهر طريقة المساهمة مع علم الشريك بها يعد مبهما وغير تام العناصر المكونة لهذه الجريم ة. لما كان من الثابت - في قضية الحال - أن السؤال الذي
مبهم وغير تام العناصر المكونة لجريمة الاشتراك لعدم استظهار طريقة «؟ هل المتهم ارتكب سرقة آلات منذ زمن لن يتقادم » : أدانت به المحكمة الطاعن بجرم الاشتراك كان على النحو التال ي
المساعدة مع علم الشريك بها. ولما كان كذلك فإن الحكم بالإدانة تأسيسا على هذا السؤال أم تتوفر فيه أركان الجريمة المدان بها الطاعن. ومتى كان كذلك، استوجب نقض الحكم المطعون فيه.
1988/01/ 1990 ملف 46312 بتاريخ 19 المجلة القضائية العدد 3
3 . 47 – تستبدل عبارة (تنفيذ الأحكام الجزائية) بعبارة (قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين) حسب المادة 61 من الأمر رقم 75
المادة 43 : يأخذ حكم الشريك من اعتاد أن يقدم مسكنا أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون
اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
المادة 44 : يعاقب الشريك في جناية أو جنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة.
ولا تأثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد أو تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل أو الشريك الذي تتصل
به هذه الظروف.
والظروف الموضوعية اللصيقة بالجريمة التي تؤدي إلى تشديد أو تخفيف العقوبة التي توقع على من ساهم فيها يترتب عليها
تشديدها أو تخفيفها، بحسب ما إذا كان يعلم أو لا يعلم بهذه الظروف.
ولا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الإطلاق.
المادة 45 : من يحمل شخصا لا يخضع للعقوبة بسبب وضعه أو صفته الشخصية على ارتكاب جريمة يعاقب بالعقوبة المقررة
لها.
المادة 46 : إذا لم ترتكب ال جريمة المزمع ارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بإرادته وحدها فإن المحرض عليها
يعاقب رغم ذلك بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة
.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 16:03

الفصل الثاني: المسؤولية الجزائية
. المادة 47 : لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 21
الاجتهاد في المادة 4
المادة 48 : لا عقوبة على من اضطرته إلى ارتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعها.
الرشوة الإعفاء من العقوبة .عدم تحقيق شرط القوة التي لا قبل للإنسان بدفعه ا.رفض. (المادة 48 و 128 ق ع) من المقرر قانونا أن كل من يلجأ للعطايا أو الهبات أو غيرها من المزايا أو
استجاب لطلبات يكون الغرض منها الارتشاء للحصول على مزايا أو منافع أو خدمات تمنحها السلطة العمومية يتحمل المسؤولية الجزائية ولا يعفى من العقوبة غلا الشخص الذي اضطرته إلى
ارتكابها قوة لا قبل له بدفعه ا. ولما ثبت أن الطاعن دف ع مبلغا ماليا لمدير البنك مقابل الحصول على قرض فإن الإعفاء من المسؤولية لا يتحقق إلا إذا وجدت قوة لا قبل للإنسان بدفعها .وأن الأمر
ليس كذلك في قضية الحال وعليه فإن هذا الدفع جاء في غير محله ويتعين رفضه.
1992/04/ المجلة العدد الأول 1994 ملف رقم 77162 قرار بتاريخ 12
تثقب طبان عجلة في حالة سير قتل وجرح خطأ - مسؤولية - طعن قوة قاهرة - تقدير القوة القاهرة من اختصاص قضاة الموضوع . المبدأ : إن تقدير القوة القاهرة من اختصاص قضاة
الموضوع بالإضافة إلى أن المجلس أثبت بأن ثقب طبان العجلة هو من الحوادث العادية التي يجب أن يحتاط إليها السائق وذلك بالسير بسرعة عادية وبالتأكيد باستمرار من عدم تلف طبان عجلات
سيارته.
1981/07/ نشرة القضاة العدد 44 : ملف رقم 23184 قرار بتاريخ 09
المادة 49 : لا توقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشرة إلا تدابير الحماية أو التربية.
ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا يكون محلا إلا للتوبيخ.
ويخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما لتدابير الحماية أو التربية أو لعقوبات مخففة.
المادة 50 : إذا قضي بأن يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 لحكم جزائي فإن العقوبة التي تصدر عليه تكون
كالآتي:
إذا كانت العقوبة التي تفرض عليه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه يحكم عليه بعقوبة الحبس من عشر سنو ات إلى عشرين
سنة.
وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه يحكم عليه بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان يتعين الحكم عليه
بها إذا كان بالغا.
الاجتهاد في المادة 1
المادة 51 : في مواد المخالفات يقضي على القاصر الذي يبلغ سنه من 13 إلى 18 إما بالتوبيخ وإما بعقوبة الغرامة.
15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ) باستثناء الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون - المادة 51 مكر ر: (القانون رقم 04
العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين عندما
ينص القانون على ذلك.
إن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال.
الفصل الثالث: شخصية العقوبة
القسم الأول: الأعذار القانونية
المادة 52 : الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر يترتب عليها مع قيام الجريمة والمسؤولية إما عدم عقاب
المتهم إذا كانت أعذارا معفية وإما تخفيف العقوبة إذا كانت مخففة.
ومع ذلك يجوز للقاضي في حالة الإعفاء أن يطبق تدابير الأمن على المعفي عنه.
القسم الثاني: الظروف المخففة
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز تخفيف العقوبة المنصوص عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي الذي - المادة 53 : (قانون رقم 06
قضي بإدانته وتقررت إفادته بظروف مخففة وذلك إلى حد:
-1 عشر ( 10 ) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام،
-2 خمس ( 5) سنوات سجنا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد،
( -3 ثلاث ( 3) سنوات حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20
سنة،
-4 سنة واحدة حبسا، إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات.
الاجتهاد في المادة 4 و 5
جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت .الحكم بعقوبة دون الثلاث سنوات . خرق القانون من المقرر قانونا أنه لا يجوز تخفيض العقوبة المقررة قانونا إلى دون الثلاثة سنوات حبس عندما تكون
الجريمة المنسوبة إلى المتهم جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون .ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المتهمين أدينوا بسنتين حبس من
أجل جناية هتك العرض فإن قضاة المحكمة بقضائهم كما فعلوا يكونوا قد أساءوا تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.
1987/06/ المجلة القضائية العدد الرابع 1993 ملف 56792 بتاريخ 16
جريمة الفرار للخارج - المتهم ضابط عسكري - حالة لاستفادة من ظروف التخفيف - نق ض.(م 262 فقرة 2 ق القضاء العسكري، م 53 ق العقوبات) من المقرر قانونا أن يعاقب بالسجن
المؤقت بين 05 و 10 سنوات مع الأشغال، كل ضابط في الجيش ارتكب جريمة الفرار إلى الخارج. وعند استفادته بظروف التخفيف فلا تقل العقوبة عن ثلاث سنوات سجنا. ومن ثم فإن الحكم على
المتهم المتابع في قضية الحال بسنة حبس يعد تطبيقا سيئا بالقانون وينتج عنه النقض.
1992/04/ 1994 ملف رقم 99823 قرار بتاريخ 07 المجلة القضائية العدد 1
ظروف مخففة - في جناية عقوبتها الإعدام - الحد الأدنى للعقوبة 10 سنوا ت متى كان من المقرر قانونا انه يجوز تخفيض العقوبات المقررة ق انونا ضد المتهم الذي قضى بإدانته وثبت وجود
ظروف مخففة لصالحه بالسجن مدة 10 سنوات ،إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام ، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه الذي أدان المتهم بجناية عقوبتها الإعدام وعاقبه بخمس سنوات سجن لوجود
الظروف المخففة ، اخطأ في تطبيق القانون . ومتى كان كذلك استوجب نقض الحكم المطعون فيه .
1988/02/ لمجلة القضائية العدد 3 سنة 1993 ملف 54120 بتاريخ 16
ظروف مخففة . جناية . قتل العمد . سبق الإصرار والترصد . تخفيض العقوب ة إل ى 5 سنوات . خطأ في تطبيق القانون من المقرر قانونا أنه يجوز تخفيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم
الذي قضى بإدانته وثبت وجود ظروف مخففة لصالحه بالسجن لمدة 10 سنوات إذا كانت عقوبة الجناية هي الإعدام ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون . ولما
كان من الثابت في قضية الحال أن محكمة الجنايات لما حكمت على المتهم بالسجن لمدة 5 سنوات من أجل جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد المعاقب عليه بنص المادة 261 من ق
ع تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . مما يستوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه.
1988/03/ المجلة القضائية العدد الأول 1991 ص 145 ملف 54315 بتاريخ 29
الحكم بعام حبس من أجل الإهمال العائلي - طعن بالنقض - لأن القرار كان يجب أن يصدر غيابيا وليس حضوريا لأن ال متهم لم يحضر بسبب تواجده بالخارج - وعدم إفادته بالظروف
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 16:04

المخففة رغم كونه غير مسبوق قضائيا - رفض الطع ن. جنائي - إن المتهم المبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا عندما يتخلف عن الحضور دون عذر مقبول يتعين الحكم عليه حضوريا طبقا للمادة
345 من قانون الإجراءات الجزائية . وأن الظروف المخففة أو وقف التنفيذ المنصوص عليها بالمادة 53 من قانون العقوبات والمادة 592 من قانون الإجراءات الجزائية متروكة لقضاة الموضوع
ولهم كامل السلطة التقديرية في إفادة المتهم بها أو عدم إفادته .
1996/12/ نشرة القضاة العدد 55 : ملف رقم 124438 قرار بتاريخ 03
ظروف مخففة - التنظيم النقدي - غرامة جزائية - جواز تخفيض الغرامة المادتين 53 و 425 ق ع . متى اجتهاد المجلس الأعلى على أنه عكس التعويض العالي فيما يخص الدعوى المالية
فإن عقوبة الغرامة الجزائية مهما كانت صفتها يمكن تخفيض إذا ما وجدت الظروف المخففة لصالح المحكوم عليه طبقا للفقرة الثانية من المادة 53 قانون العقوبات ، ومن ثم فإن الحكم القسم
الاقتصادي لمحكمة الجنايات يكون قد طبق القانون التطبيق الصحيح عندما حدد مبلغ الغرام ة الجزائية في جريمة مخالفة التنظيم النقدي بأقل من قيمة جسم الجريمة بعد تصريحه بتوافر الظروف
المخففة لصالح المحكوم عليه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .
1984/02/ المجلة القضائية العدد الأول : ملف 34484 بتاريخ 07
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) عندما تطبق العقوبات المشددة بفعل حالة العود، فإن التخفيف الناتج عن - المادة 53 مكر ر: (قانون رقم 06
منح الظروف المخففة ينصب على الحدود القصوى الجديدة المقررة قانونا.
إذا كانت العقوبة الجديدة السالبة للحرية المقررة هي السجن المؤقت من خمس ( 5) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة، فإن الحد
الأدنى للعقوبة المخففة لا يجوز أن يقل عن ثلاث ( 3) سنوات حبسا.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي ا لإعدام أو السجن المؤبد، وطبقت - المادة 53 مكرر 1: (قانون رقم 06
العقوبة السالبة للحرية المخففة، وكان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه يجوز الحكم عليه أيضا
بغرامة حدها الأدنى 1.000.000 دج وحدها الأقصى 2.000.000 دج في الحالة الأولى، ومن 500.000 دج إلى
1.000.000 دج في الحالة الثانية.
إذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت وطبقت العقوبة السالبة للحرية المخففة، فإنه يجوز الحكم أيضا على
المتهم المسبوق قضائيا بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.
وإذا كانت الغرامة منصوصا عليها مع عقوبة السجن، فإنه يجب النطق بها كذلك.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) لا يجوز في مادة الجنايات، النطق بالغرامة وحدها، ويحكم بها دائما في - المادة 53 مكرر 2: (قانون رقم 06
إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون، سواء كانت مقررة أصلا أم لا.
23 المؤرخ في 20 ديسمب ر 2006 ) لا يحول الحكم بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جناية دون الحكم - المادة 53 مكرر 3: (قانون رقم 06
بحرمان الشخص المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها في المادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
ويجوز الحكم كذلك بالمنع من الإقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا القانون.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا كانت العقوبة المقررة قانونا في مادة الجنح هي الحبس و/أو - المادة 53 مكرر 4: (قانون رقم 06
( الغرامة، وتقرر إفادة الشخص الطبيعي غير المسبوق قضائيا بالظروف المخففة، يجوز تخفيف عقوبة الحبس إلى شهرين ( 2
والغرامة إلى 20.000 دج.
كما يمكن الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونا للجريمة المرتكبة، وإذا كانت
عقوبة الحبس هي وحدها المقررة يجوز استبدالها بغرامة، على أن لا تقل عن 20.000 دج وأن لا تتجاوز 500.000 دج.
إذا كان المتهم مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 5 أدناه، فإنه لا يجوز تخفيف عقوبات الحبس والغرامة عن الحد
الأدنى المقرر قانونا للجنحة المرتكبة عمدا، ويتعين الحكم بهما في حالة النص عليهما معا، ولا يجوز في أي حال استبدال
الحبس بالغرامة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يعد مسبوقا قضائيا كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة - المادة 53 مكرر 5: (قانون رقم 06
سالبة للحرية، مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جناية أو جنحة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة
لحالة العود.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) في حالة منح الظروف المخففة في مواد المخالفات، فإن العقوبات - المادة 53 مكرر 6: (قانون رقم 06
المقررة قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي لا يجوز تخفيضها عن حدها الأدنى.
غير أنه إذا كان المحكوم عليه لا يوجد في حالة العود، وكانت عقوبتا الحبس والغرامة مقررتين معا، فإنه يجوز الحكم
بإحداهما فقط، وذلك دائما في إطار الحدين المنصوص عليهما في القانون الذي يعاقب على المخالفة المرتكبة.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) تجوز إفادة الشخص المعنوي بالظروف المخففة، حتى ولو كان مسؤولا - المادة 53 مكرر 7: (قانون رقم 06
جزائيا وحده.
إذا تقرر إفادة الشخص المعنو ي بالظروف المخففة، فإنه يجوز تخفيض عقوبة الغرامة المطبقة عليه إلى الحد الأدنى للغرامة
المقررة في القانون الذي يعاقب على الجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
غير أنه إذا كان الشخص المعنوي مسبوقا قضائيا، بمفهوم المادة 53 مكرر 8 أدناه، فلا يجوز تخفيض الغرامة عن الح د
الأقصى للغرامة المقررة قانونا للجريمة بالنسبة للشخص الطبيعي.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يعتبر مسبوقا قضائيا كل شخص معنوي محكوم عليه نهائيا بغرامة، - المادة 53 مكرر 8: (قانون رقم 06
مشمولة أو غير مشمولة بوقف التنفيذ، من أجل جريمة من القانون العام، دون المساس بالقواعد المقررة لحالة العود.
القسم الثالث: العود
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 16:09

المادة 54 : (ملغاة بالقانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة معاقب - المادة 54 مكر ر: (قانون رقم 06
عليها قانونا بعق وبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبس ا، وارتكب جناي ة، فإن الحد الأقصى للعقوبة الجنائية
المقررة يصبح السجن المؤبد إذا كان الحد لأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناية عشرين ( 20 ) سنة سجنا، وتكون العقوبة
المقررة هي الإعدام إذا أدت الجناية إلى إزهاق إنسان.
ويرفع الحد الأقصى للقوبة السالبة للحرية إلى الضع ف، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه الجناي ة، يساوي أو
يقل عن عشر ( 10 ) سنوات سجنا.
ويرفع الحد الأقصى للغرامة المقررة إلى الضعف.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جناية أو جنحة - المادة 54 مكرر 1: (قانون رقم 06
معاقب عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبس ا، وارتكب خلال العشر سنوات التالية لقضاء
العقوبة السابق ة، جنحة معاقبا عليها بنفس العقوب ة، فإن الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا
إلى الضعف.
ويرفع الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية إلى عشرين ( 20 ) سنة حبسا، إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا لهذه
الجنحة يزيد عن عشر ( 10 ) سنوات، وإذا كان هذا الحد يساوي عشرين ( 20 ) سنة حبس ا، فإن الحد الأدنى لهذه العقوبة يرفع
وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم أيضا بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيع ي، من أجل جناية أو جنحة - المادة 54 مكرر 2: (قانون رقم 06
معاقب عليها قانونا بعقوب ة حدها الأقصى يزيد عن خمس ( 5) سنوات حبس ا، وارتكب خلال الخمس سنوات التالية لقضاء
العقوبة السابقة جنحة معاقبا عليها قانونا بعقوبة حدها الأقصى يساوي أو يقل عن خمس ( 5) سنوات حبس ا، فإن الحد الأقصى
لعقوبة الحبس والغرامة المقرر لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
كما يجوز الحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل جنح ة، وارتكب - المادة 54 مكرر 3: (قانون رقم 06
خلال الخمس ( 5) سنوات التالية لقضاء العقوبة السا بقة نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم قواعد العو د، فإن الحد الأقصى
لعقوبة الحبس والغرامة المقررة لهذه الجنحة يرفع وجوبا إلى الضعف.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص طبيعي من أجل مخالف ة، وارتكب - المادة 54 مكرر 4: (قانون رقم 06
خلال الس نة التالية لقضاء العقوبة السابقة نفس المخالف ة، تطبيق عليه العقوبات المشددة لحالة العود المنصوص عليها في
المادتين 445 و 465 من هذا القانون.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة - المادة 54 مكرر 5: (قانون رقم 06
معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج، وقامت مسؤوليته الجزائية من جراء
ارتكاب جناي ة، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها
في القانون الذي يعاقب على هذه الجناية.
عندما تكون الجناية غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيع ي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبق على الشخص
المعنوي، في حالة العو د، هو 20.000.000 دج عندما يتعلق الأمر بجناية معاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤب د، ويكون هذا
الحد 10.000.000 دج عندما تكون الجناية معاقبا عليها بالسجن المؤقت.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة - المادة 54 مكرر 6: (قانون رقم 06
معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج، وقامت مسؤوليته الجزائي ة، خلال
العشر ( 10 ) سنوات الموالية لقضاء العقوبة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها بنفس العقوبة، فإن النسبة القصوى للغرامة
المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
وعندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغ رامة بالنسبة للشخص الطبيع ي، فإن الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص
المعنوي، في حالة العود، هو 10.000.000 دج.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جناية أو جنحة - المادة 54 مكرر 7: (قانون رقم 06
معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة حدها الأقصى يفوق 500.000 د ج، وقامت مسؤوليته الجزائي ة، خلال
الخمس ( 5) سنوات الموالية لقضاء العقوب ة، من جراء ارتكاب جنحة معاقب عليها قانونا بالنسبة للشخص الطبيعي بغرامة
حدها الأقصى يساوي أو يقل عن 500.000 د ج، فإن النسبة القصوى للغرامة ال تي تطبق تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد
الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيع ي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص
المعنوي، في حالة العود هو 5.000.000 دج.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل جنح ة، وقامت - المادة 54 مكرر 8: (قانون رقم 06
مسؤوليته الجزائي ة، خلال الخمس ( 5) سنوات الموالية لقضاء العقوب ة، من جراء ارتكاب نفس الجنحة أو جنحة مماثلة بمفهوم
قواعد العو د، فإن النسبة القصوى للغرامة المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها
في القانون الذي يعاقب على هذه الجنحة بالنسبة للشخص الطبيعي.
عندما تكون الجنحة غير معاقب عليها بغرامة بالنسبة للشخص الطبيع ي، فإن الحد الأقصى للغرامة التي تطبق على الشخص
المنوي، في حالة العود، هو 5.000.000 دج.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) إذا سبق الحكم نهائيا على شخص معنوي من أجل مخالف ة، وقامت - المادة 54 مكرر 9: (قانون رقم 06
مسؤوليته الجزائية، خلال سنة واحدة من تاريخ قضاء العقوب ة، من جراء ارتكاب نفس المخالفة، فإن النسبة القصوى للغرام ة
المطبقة تساوي عشر ( 10 ) مرات الحد الأقصى لعقوبة الغرامة المنصوص عليها في القانون الذي يعاقب على هذه المخالفة
بالنسبة للشخص الطبيعي.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا حالة العود إذا لم يكن منوها عنها في - المادة 54 مكرر 10 : (قانون رقم 06
إجراءات المتابعة وإذا رفض المتهم محاكمته على هذا الظرف المشدد فتطبق عليه تدابير الفقرتين 3 و 4 من المادة 338 من
قانون الإجراءات الجزائية.
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 55 : (ملغاة بالقانون رقم 06
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 56 : (ملغاة بالقانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) تعتبر من نفس النوع لتحديد العود، الجرائم التي تشملها إحدى الفقرات الآتية: - المادة 57 : (قانون رقم 06
-1 اختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والسرقة والإخفاء والنصب وخيانة الأمانة والرشوة،
-2 خيانة الائتمان على بياض وإصدار أو قبول شبكات بدون رصيد والتزوير واستعمال المحررات المزورة،
-3 تبييض الأموال والإفلاس بالتدليس والاستيلاء على مال الشركة بطريق الغش وابتزاز الأموال،
-4 القتل الخطأ والجرح الخطأ وجنحة الهروب والسياقة في حالة سكر،
-5 الضرب والجرح العمدي والمشاجرة والتهديد والتعدي والعصيان.
-6 الفعل المخل بالحياء بدون عنف والفعل العلني المخل بالحياء واعتياد التحريض على الفسق وفساد الأخلاق والمساعدة
على الدعارة والتحرش الجنسي.
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - المادة 58 : (ملغاة بالقانون رقم 06
المادة 59 : كل من سبق الحكم عليه م ن محكمة عسكرية لا يعاقب بعقوبة العود إذا ارتكب بعد ذلك جناية أو جنحة إلا حسبما
يكون الحكم الأول قد صدر في جناية أو جنحة معاقب عليها طبقا لقوانين الجزائية العادية.
.( 05 المؤرخ في 25 أبريل 1989 - المادة 60 : (ملغاة بالقانون رقم 89
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par aminokh Sam 8 Aoû - 16:10

القسم الرابع: الفترة الأمنية
( 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 - (قانون رقم 06
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) يقصد بالفترة الأمنية حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت - المادة 60 مكر ر: (قانون رقم 06
لتطبيق العقوبة، والوضع في الورشات الخارجية أو البيئية المفتوحة، وإجازات الخروج، والحرية النصفية والإفراج المشروط.
وتطبق في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تساوي أو تزيد عن عشر ( 10 ) سنوات، بالنسبة للجرائم التي ورد النص
فيها صراحة على فترة أمنية.
تساوي مدة الفترة الأمنية نصف العقوبة المحكوم بها، وتكون مدتها خمس عشر ( 15 ) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
غير أنه يجوز لجهة الحكم إما أن ترفع هذه المدة إلى ثلثي العقوبة المحكوم به ا، أو إلى عشرين ( 20 ) سنة في حالة الحكم
بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذه المدة.
إذا صدر الحكم المتعلق بالفقرة الأمنية عن محكمة الجنايا ت، فإنه يتعين مراعاة القواعد ا لمقررة في أحكام المادة 309 من
قانون الإجراءات الجزائية.
بالنسبة للجرائم التي لم ينص القانون فيها صراحة على فترة أمني ة، يجوز لجهة الحكم التي تحكم فيها بعقوبة سالبة للحرية
مدتها تساوي أو تزيد عن خمس ( 5) سنوات، أن تحدد فترة أمنية لا يمكن للمحكوم عليه أن يستفد خلالها من أي تدبير من
تدابير تطبيق العقوبة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه الماد ة، ولا يجوز أن تفوق مدة هذه الفترة الأمنية ثلثي العقوبة
المحكوم بها، أو عشرين ( 20 ) سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 ) ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك، يترتب على تخفيض - المادة 60 مكرر 1: (قانون رقم 06
العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنية تقليص هذه الفترة بقدر مدة التخفيض من العقوبة.
ويترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرين ( 20 ) سنة تقليص الفترة الأمنية إلى عشر ( 10 ) سنوات.
aminokh
aminokh

Messages : 1065
Points : 1656
Réputation : 6
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 35

https://aminokh.forumactif.org

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par uomo italiano Sam 8 Aoû - 19:19

la loi et la loi hakda rana tjs .....al 9anoun fou9 al jami3 wal jami3 ymout bal jou3 lol!
etttttt merci trés bien fait---aminokh---
uomo italiano
uomo italiano

Messages : 414
Points : 636
Réputation : 1
Date d'inscription : 15/07/2009
Age : 33
Localisation : Villa di cuori

Revenir en haut Aller en bas

قانون العقوبات الجزائري Empty Re: قانون العقوبات الجزائري

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum